العيني
384
البناية شرح الهداية
قال : ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ، ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن ، وإن كان لم يقل " من الثمن " جاز البيع بألف درهم ولا شيء على الضمين . وأصله أن الزيادة على الثمن والمثمن جائزة عندنا وتلتحق بأصل العقد ، خلافا لزفر والشافعي لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع ، وهو كونه عدلا أو خاسرا أو رابحا ،